فصل: 28- باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ***


13- باب الكيل على من استوفى وصحة المعاطاة

1393- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ‏:‏ أَقْبَلْنَا فِي رَكْبٍ مِنَ الرَّبَذَةَ حَتَّى نَزَلْنَا قريبا من المدينة الْمَدِينَةَ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا، قَالَ‏:‏ فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ، إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فقَالَ‏:‏ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ مِنَ الرَّبَذَةِ، وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ، قَالَ‏:‏ وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، قَالَ‏:‏ تَبِيعُونِي الْجَمَلَ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ بِكَمْ‏؟‏ قُلْنَا بِكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ‏:‏ فَمَا اسْتَقْصَيْنَا شَيْئًا، قَالَ‏:‏ قَدْ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَتَوَارَى عَنَّا، فَتَلاوَمْنَا بَيْنَنَا، قُلْنَا‏:‏ أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ رَجُلا لا تَعْرِفُونَهُ، قَالَتِ الظَّعِينَةُ‏:‏ لا تَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهًا مَا كَانَ لِيَجْفُوَكُمْ، مَا رَأَيْتُ رَجُلا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَتَّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ‏.‏

1393- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ أَخُو سَيْفٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرَةَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ‏:‏ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، أَوَّلُ مَرَّةٍ فَرَأَيْتُهُ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ، وَقَدْ دَمِيَتْ عَرْقُوبَاهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَدِمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ مِنَ الرَّبَذَةِ، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا، قَالَ‏:‏ مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ نَعَمْ هَذَا الْبَعِيرُ، قَالَ‏:‏ بِكَمْ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ نَحْوَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ‏:‏ ضَيَّعْنَا، بِعْنَا بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ لا نَعْرِفُهُ قَالَ‏:‏ وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ فِي جَانِبِ الْخِبَاءِ، فَقَالَتْ‏:‏ أَنَا ضَامِنَةٌ ثَمَنَ الْبَعِيرِ، آللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لا يَخِيسُ بِكُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلٌ وَمَعَهُ تَمْرٌ، فَقَالَ‏:‏ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ، أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا، وَأَنْ تَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، قَالَ‏:‏ فَفَعَلْنَا‏.‏

14- باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

1394- مسدد‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عُبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها في الرجل يشتري الجارية على أن لا تباع ولا تهب‏؟‏ قالت‏:‏ كرهتُ ذلك، وكرهتُ الشرط‏.‏

1395- وحدَّثنا أبو عوانة، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما أخدمني عمر رضي الله عنه خادمًا فقال عبد الله‏:‏ تبيعنها، قالت‏:‏ فقلت‏:‏ ما كنت لأبيعك خادمًا أخدمنيها أمير المؤمنين، فلم يزل بها حتى اشتراها منها، وشرط لها خدمتها، حتى تشتري خادمًا، فسعى ساع فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك، فراح إليه أو غدا فقال له عمر رضي الله عنه‏:‏ بلغني أنك اشتريت جارية زينب‏؟‏، قال‏:‏ أجل، قال‏:‏ فلا تقربنها ولأحد فيها مثنوية‏.‏

رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي الضرار قال‏:‏ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما جارية من الخمس‏.‏‏.‏‏.‏، فذكر نحوه‏.‏

1396- وقال أبو بكر‏:‏ حدَّثنا أبو خالد الأحمر، ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال‏:‏ اشترى حذيفة رضي الله عنه ناقة من رجلين من النخع، وشرط لهما رضاهما من النقد، فجاء بهما إلى منزله، فأخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، ثم أخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، فقال حذيفة رضي الله عنه‏:‏ أعوذ بالله منكما‏.‏

1396- وقال الحارث‏:‏ حدَّثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج بن أرطأة، فذكره بلفظ‏:‏ اشترى حذيفة رضي الله عنه من رجل ناقة بأربعمائة درهم، وشرط له رضاه من النقد، فأتاه برجل من أصبهان كان أبصر بالوزن منه، فأخرج له حذيفة رضي الله عنه كيسًا فقبل عامته، ثم أخرج له كيسًا آخر فقبل عامته، ثم أخرج له كيسًا ثالثًا فقبل عامته، فقال‏:‏ أعوذ بالله منكما فذكر الحديث‏.‏

15- باب ما نهي عنه من البيوع

1397- قَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضِ الْعَجَمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا‏.‏

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ‏.‏

1398- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ‏.‏

وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَطَاءٍ وَعَتَّابٍ، مَعَ ضِعْفِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ‏.‏

1399- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ‏.‏

وَسَيَأْتِي إن شاء اللَّه فِي الأَشْرِبَةِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ‏.‏

1400- مسدد‏:‏ حدَّثنا ملازم بن عمرو، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه- وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه- أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شراء اللبن في ضروع الغنم‏؟‏ فقال‏:‏ لا خير فيه‏.‏

1401- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ، يَعْنِي اشْتِرَاءَ مَا فِي الأَرْحَامِ‏.‏

1402- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏

1403- وَقَالَ أبو بَكْر بْن أَبِي شيبة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح‏.‏

1403- وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْتَاعَ الْكَالِئُ بِكَالِئٍ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ لَفْظُ وَكِيعٍ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ أَنَّ تُبَاعَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ، وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ‏.‏

مُوسَى ضَعِيفٌ‏.‏

1404- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏

1404- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَلامَسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلُبْهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ‏.‏

1405- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ، يَعْنِي الْبَعِيرَ الشَّرُودَ‏.‏

1406- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول‏:‏ حتى تُطعم‏.‏

1407- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ‏.‏

هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ مَوْصُولا بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏.‏

1408- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا سَوار، ثنا أبو معاذ قال‏:‏ كنت تياسًا فنهاني البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال‏:‏ إن هذا لا يحل‏.‏

16- باب الزجر عن الاحتكار

1409- إسحاق‏:‏ أخبرنا المعتمر بن سليمان قال‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكْرة، قال أبي‏:‏ وكانوا لا يرون الحكرة إلا في الطعام والأدم‏.‏

1409- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن سليمان التَّيْمي‏.‏

بلفظ‏:‏ أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولى له، أو في إنسان فتركه‏.‏

1410- وَقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا وكيع، حدثني ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط قال‏:‏ كنت أشتري الخبط والنوى لسعيد بن المسيب فيحتكره‏.‏

1411- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ‏.‏

1412- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ‏.‏

17- باب السفتجة

1413- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ جُعْدَبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جذاذ أَرْبَعِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ بِخَيْبَرَ، فَأَتَاهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ إِنْ شِئْتِ وَفَّيْتُهَا هَاهُنَا، وَأَتَوَفَّاهَا مِنْكِ بِخَيْبَرَ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَذَكَرَتْ ذَاكَ لَهُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ‏:‏ كَيْفَ بِالضَّمَانِ‏؟‏ قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ هَذِهِ السُّفْتَجَةُ، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ‏.‏

18- باب السَلَم

1414- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، يُقَالُ لَهُ يَامِينُ في تمر إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ فَلا‏.‏

19- باب الأصول والثمار

1415- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ تَفْسِيرُهَا، قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ‏:‏ لا بَأْسَ بِهِ‏.‏

1416- وحدَّثنا سفيان، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس قال‏:‏ إن أباه كان يكره إن يباع الكلأ في منبته‏.‏

1417- حدَّثنا هُشيم، عن يونس، عن الحسن إنه كره بيع الرطب إلا جِزّة جِزّة‏.‏

1418- حدَّثنا عبد الله بن داود، عن بُريد بن أبي ُُبُردة، عن عطاء إنه سئل عن بيع الرطب‏؟‏ فقال‏:‏ جِزّة لا جِزّتين‏.‏

1419- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّائِغِ، عَنْ قَهْرَمَانٍ لِسَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ رضي اللَّه عَنْهُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ تبارك وتعالى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

20- باب اجتناب الشبهات

1420- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ، كَالْمُرْتَعِ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحَمَى اللَّهِ حُدُودُهُ‏.‏

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏.‏

1420- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِنَحْوِهِ‏.‏

1421- مسدد‏:‏ حدَّثنا يحيى بن سعيد، ثنا الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كَثير، ثنا أبو عبد الله مولى سعد قال‏:‏ جئت بالليل أنا وسعد رضي الله عنه إلى بستان ذي نخل، فطلبنا صاحب البستان فلم نجده، فقال لي سعد رضي الله عنه‏:‏ إن سرك أن تكون مسلمًا حقًا فلا تأكل منه شيئًا، فظلينا جائعين‏.‏

21- باب بيع المضطر

1422- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ بلغني، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ حَذَرَ الإِنْفَاقِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، قَالَ‏:‏ وَشَهِدَ شِرَارُ النَّاسِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ، أَلا إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ، أَلا إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَعْرُوفٌ فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيكَ، وَإِلا فَلا تَزِدْهُ هَلاكًا إِلَى هَلاكِهِ‏.‏

الْكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ، وَمَكْحُولٌ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ‏.‏

1423- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ تَرَاءَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي‏:‏ إِلَيْكَ يَا وَاثِلَةَ، أَيْ تَنَحَّ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ دَعُوهُ، فَإِنَّمَا جَاءَ لِيَسْأَلَ قَالَ‏:‏ فَدَنَوْتُ، فَقُلْتُ‏:‏ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِتُفْتِنَا عَنْ أَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ مِنْ بَعْدِكَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَلْيُفْتِكَ نَفْسُكَ، قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ضَعْ يَدَكَ عَلَى فُؤَادِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَسْكُنُ لِلْحَلالِ، وَلا يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ، وَإِنَّ وَرَعَ الْمُسْلِمِ يَدَعُ الصَّغِيرَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ‏:‏ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَمَنِ الْحَرِيصُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الَّذِي يَطْلُبُ الْمَكْسَبَةَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا، قُلْتُ‏:‏ فَمَنِ الْوَرِعُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الَّذِي بَعُدَ عَنِ الشُّبْهَةِ، قُلْتُ‏:‏ فَمَنِ الْمُؤْمِنُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ، قُلْتُ‏:‏ فَمَنِ الْمُسْلِمُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قُلْتُ‏:‏ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ‏.‏

22- باب الزجر عن الغش

1424- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ السَّلَفِ، وَزَادَ قَالَ أَبِي‏:‏ وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِنْطَةٍ مَطِيرَةٍ وَعَلَى رَأْسِهَا حِنْطَةٌ جافةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ، أَلا تَرَكْتِهَا حَتَّى يَشْتَرِي إِخْوَانُكَ مَا يَعْرِفُونَ‏.‏

1425- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ غَشَّ مُسْلِمًا فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا، وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ‏.‏

1426- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا‏.‏

هَذَا مُرْسَلٌ، مَعَ ضَعْفِ الْحَجَّاجِ‏.‏

1427- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، أَسْفَلُ الطَّعَامِ مِثْلُ أَعْلاهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ‏.‏

23- باب آداب البيع

1428- إسحاق‏:‏ أخبرنا محمد بن عُبيد، ثنا المختار- هو ابن قانع التمار-، عن أبي مطر قال‏:‏ خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي‏:‏ ارفع إزارك‏.‏‏.‏‏.‏ فذكر الحديث، فإذا هو علي رضي الله عنه‏.‏ قال فانتهى إلى سوق الإبل فقال‏:‏ بيعوا، ولا تحلفوا، فإن اليمين تنفق السلعة، وتمحق البركة، ثم أتى صاحب التمر فإذا خادم تبكي، قال‏:‏ ما شأنك، قالت‏:‏ باعني هذا تمرًا بدرهم، فأبى مولاي أن يقبله، فقال‏:‏ خذه وأعطها درهمها، فإنه ليس لها أمر، فكأنه أبى، فقلت‏:‏ ألا تدري من هذا، قال‏:‏ لا، قلت هذا علي أمير المؤمنين، فصبت تمره، وأعطاها درهمها، ثم مر رضي الله عنه مجتازًا بأصحاب التمر، فقال‏:‏ أطعموا المسكين يرب كسبكم‏.‏

1428- وقال عبد بن حُميد، حدَّثنا محمد بن عُبيد، فذكر مثله، وزاد فيه- بعد قوله وأعطاها درهمها-‏:‏ فإني أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين، قال رضي الله عنه‏:‏ ما أرضاني عنك إذا أوفيتهم، وزاد- بعده قوله‏:‏ يربو كسبكم-‏:‏ ثم مر مجتازًا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك، فقال‏:‏ لا يباع في سوقنا طاف، ثم أتى دار بزاز- وهي سوق الكرابيس-، فأتى شيخًا فقال‏:‏ يا شيخ أحسن بيعي في قميص، فذكر الحديث، وتقدم في باب البيع عن تراض‏.‏

1429- قَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَلا الصَّيَّاحَ فِي الأَسْوَاقِ‏.‏

1430- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن يزيد اليشكري، ثنا أبو حازم قال‏:‏ إن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يبيع غُنيمات له، فقال‏:‏ بكم تبيع غنمك‏؟‏ قال‏:‏ بكذا كذا، وقال ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ أخذتها بكذا وكذا، فحلف أن لا يبيعها، فانطلق ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته، ثم مرّ عليه، فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني، فقال‏:‏ حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أجيبك‏.‏

صحيح موقوف‏.‏

1431- وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ‏.‏

1432- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏:‏ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنِّي رَامٍ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ‏:‏ لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

1433- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُكَنِّيهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا الْمُوَرِّعِ، وَيُكَنِّيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ مِنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ‏:‏ أَيُّكُمْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَلا يَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرَهُ، وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخَهَا، وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّاهُ‏؟‏ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ‏:‏ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّهُ هَابَ الْمَدِينَةَ، فَرَجَعَ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدَعْ فِيهَا وَثَنًا إِلا كَسَرْتُهُ، وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّيْتُهُ، وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخْتُهَا فَقَالَ‏:‏ مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيدًا، وَقَالَ لِعَلِيٍّ‏:‏ يَا عَلِيُّ، لا تَكُنُ فَتَّانًا، ولا مختالاً، وَلا تَاجِرًا، إِلا تَاجِرَ خَيْرٍ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْمُسْتَوْفُونَ فِي الْعَمَلِ‏.‏

فِي صحيح مسلم طَرَفٌ مِنْهُ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ، وَنَحْوِهِ‏.‏

1434- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ قَالَ نُعَيْمٌ‏:‏ وَكَسْبُ الْعُشْرِ الْبَاقِي فِي السَّائِمَةِ، يَعْنِي الْغَنَمَ‏.‏

1435- حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني محمد بن جحادة، عن‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏، عن أبي سعيد قال سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه يقول‏:‏ التاجر فاجر، إلا من أخذ الحق وأعطاه‏.‏

24- باب الترهيب من سوء التقاضي ومن المطل

1436- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا منه‏:‏ وَمَنْ غَشَّ أَخَاهُ المسلم نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِزْقَهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ مَطَلَ طَالِبَهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ، فَعَلَيْهِ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ فَقَامَ إِلَيْهِ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ‏:‏ وَمَا خَطِيئَةُ عَشَّارٍ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خَطِيئَةُ الْعَشَّارِ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَعْنَةَ اللَّهِ، وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا‏.‏

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ‏.‏

1437- حدَّثنا الأسود بن عامر شاذان، ثنا أبو هلال، ثنا بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال‏:‏ من داين الناس بدين يعلم الله تعالى إنه يريد قضاءه فأتاه أجله دون ذلك أرضى الله تعالى هذا من حقه، وتجاوز عنه، ومن داين الناس بدين يعلم الله تعالى إنه لا يريد قضاءه، أقص الله منه، وقال‏:‏ حسبتَ أني لن أقتص لك منه‏.‏

1438- أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الوليد، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مولى بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَسَعِيدٍ المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيَّ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَعَلَيَّ دَيْنٌ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اقْضِ دَيْنَكَ‏.‏

25- باب فضل القرض

1439- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ‏:‏ أَنَّ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلًى لِلنَّخْعِ تَاجِرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ الأَسْوَدُ‏:‏ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَنَّا، فَإِنَّ قَدْ كَانَ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ التَّاجِرُ‏:‏ إِنِّي لَسْتُ فَاعِلا، فَنَقَدَهُ الأَسْوَدُ خَمْسَمِائَةَ دِرْهَمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التَّاجِرُ، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ‏:‏ دُونَكَ فَخُذْهَا، قَالَ الأَسْوَدُ، قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ‏:‏ إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ‏.‏

وَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلْقَمَةَ أَيْضًا، وَالسِّيَاقُ مُخْتَلِفٌ، فَكَأَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ‏.‏

26- باب الزجر عن القرض إذا جرّ منفعة

1440- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ، أنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا‏.‏

27- باب الرخصة في الحطيطة من الدين إذا أراد تعجيل المؤجل

1441- ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ هُوَ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْيَهُودَ حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِجْلائِهِمْ، قَالُوا‏:‏ إِنَّ لَنَا دُيُونًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَخُذُوا وَضَعُوا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأُخْبِرْتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

28- باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

حديث ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ اشتروا على الله تعالى، واستقرضوا على الله عز وجل‏.‏ يأتي- إن شاء الله تعالى- في باب فضل الجهاد‏.‏

1442- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يُتْرَكُ مُفْرِحٌ فِي الإِسْلامِ أَوْ قَالَ‏:‏ مُفَرِّجٌ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْمُرَادُ‏:‏ لا يَتْرُكُ ذُو دَيْنٍ إِلا قُضِيَ، يُقَالُ‏:‏ أَفْرَحَهُ الدَّيْنُ إِذَا أَثْقَلَهُ، وَيُرْوَى بِالْجِّيمِ أَيْضًا‏.‏

1443- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الأَفْرِيقِيُّ، عَنْ خَدِيجِ بْنِ صَوْمِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْغَفْلَةُ فِي ثَلاثٍ فَذَكَرَهَا‏:‏ وَفِي غَفْلَةِ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الدَّيْنِ حَتَّى يَرْكَبَهُ‏.‏

1444- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ذَكَرَ أَنَّ رَجُلا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَقَالَ‏:‏ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ‏:‏ أَنَا أَقْضِي عَنْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى عَلَيْهِ‏.‏

1444- قَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا قَتَادَةَ‏.‏

1445- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ‏:‏ حَضَرْتُ جَنَازَةً فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وُضِعَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَعَدَلَ عَنْهَا، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا رَآهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَفَّا، قَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ، أَنَا ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ‏:‏ يَا عَلِيُّ، جَزَاكَ اللَّهُ وَالإِسْلامُ خَيْرًا، فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَلِيٍّ خَاصَّةً‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا، بَلْ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

1446- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عِيسَى، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ عَلَيْهِ دَيْنٌ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ‏.‏

1447- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ بْنِ عَبَّادٍ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا لَهُ‏:‏ حَدِّثْنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تعالى بِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ، وَلا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ‏:‏ لا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى تَضْمَنُوا دَيْنَهُ، فَإِنَّ صَلاتِي عَلَيْهِ تَنْفَعُهُ فَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، قَالَ‏:‏ إِنَّهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ‏.‏

1448- قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، قَالَ‏:‏ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ‏.‏

1449- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ أَقْرَضَ مَلْهُوفًا فَأَحْسَنَ طَلَبَهُ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ، وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ تعالى بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَلْفُ قِنْطَارٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ وَزْنُ جَبَلِ أُحُدٍ، وَحِرَاءَ، وَثَبِيرٍ، وَطُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٍ، فَإِنْ رَفُقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ بَعْدَ حِلِّهِ جُزِيَ عَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً، وَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللامِعِ، لا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلا عَذَابَ، وَمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي قَرْضٍ، فَلَمْ يُقْرِضْهُ وَهُوَ عِنْدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ‏.‏

1450- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَتَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا‏:‏ قَدْ خَرَجَ، قَالَ‏:‏ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قَتَلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قَتَلَ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ‏.‏

1451- وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ، أَوْ يُظِلَّهُ اللَّهُ، مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَوْ فَوْحِ جَهَنَّمَ‏؟‏ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ‏:‏ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ غَرِيمِهِ‏.‏

29- باب لصاحب الحق مقال وفضل من أدى دينه

1452- قَالَ إِسْحَاقُ أنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا، أَوْ نَاقَةً بِوَسْقِ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ، فَأَتَاهُ الأَعْرَابِيُّ يَتَقَاضَاهُ، فَأَخَّرَهُ، فَصَاحَ الأَعْرَابِيُّ‏:‏ وَاغَدْرَاهُ وَاغَدْرَاهُ فَنَهَرَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اسْتَسْلِفْهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ الْعَجْوَةَ فَأَتَوْهَا، فَأَوْفَتْهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، فَقَالَ‏:‏ أَوَ لَيْسَ أُولَئِكَ خِيَارُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ خِيَارَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ‏.‏

1452- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَوْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ‏.‏

1453- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ، عَنْ عَلِيٌّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الَّذِي أَنْظَرَهُ قَالَ بُرَيْدَةُ رَضِيَ اللَّهُ عنه‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يؤتى بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ الأَجَلِ، ويؤتى بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الَّذِي أَنْظَرَهُ، صَدَقَةٌ بَعْدَ الأَجَلِ‏.‏

1454- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أحب أَنْ يُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ يُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ‏.‏

1455- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ انْطُلِقَ بِرَجُلٍ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا عَلَى الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ‏:‏ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، والقرض الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لأَنَّ صَاحِبَ الْقَرْضِ لا يَأْتِيكَ إِلا وَهُوَ مُحْتَاجٌ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي يَدِ الغني‏.‏

1456- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلازِمٌ رَجُلا فِي أُوقِيَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا، أَيْ‏:‏ ضَعْ عَنْهُ الشَّطْرَ، الْحَدِيثَ قُلْتُ‏:‏ هُوَ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ‏:‏ أُوقِيَّتَيْنِ‏.‏

30- باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه

1457- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

31- باب العارية

1458- ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، المنحة مَرْدُودَةٌ‏.‏

32- باب القراض

1459- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ، وَحَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ ألا يَسِيرَ بَرًّا، وَلا بَحْرًا، وَلا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَجَازَهُ ‏"‏‏.‏

33- باب التفليس

1460- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي إِنْسَانٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَفَاءٌ، فَوَجَدَ بَعْضُ غُرَمَائِهِ سلفته وافرة عِنْدَهُ، فَقَضَى بِأَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَهُ إِنْ وَجَدَهُ‏.‏

1461- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي اللَّه عَنْهُ رَجُلا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلا، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَكَانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أُغْلِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ فَأَبَوْا، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَهُ، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ أَمِيرًا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ تعالى هُوَ، فَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا‏:‏ أَرْسِلْ إِلَيَّ هَذَا الرَّجُلَ وَدَعْ لَهُ مَا يُعَيِّشُهُ، وَخُذْ سَائِرَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَجْبُرَهُ، فَلَسْتُ آخِذًا مِنْهُ شَيْئًا إِلا أَنْ يُعْطِيَنِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يُطِعْهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ إِنَّمَا أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ليَجْبُرُنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءٍ، وَقَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا بَكْرٍ رضي اللَّه عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى بَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ وَاللَّهِ لا آخُذُهُ مِنْكَ وَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ، فَخَرَجَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ‏.‏

هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَلَمْ يُخْرِجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، بَلْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ فِي الْمَرَاسِيلِ الْمُفْرَدِ قِطْعَةً مِنْهُ، وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هِشَامَ بْنَ يُوسُفَ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولا، قَالَ‏:‏ عَنِ ابْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَرْسَلَهُ‏.‏

1461- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَمْحًا، أَفْضَلَ فِتْيَانِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ فِي الدَّيْنِ، فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تُرِكَ أَحَدٌ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتُرِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ فَبَقِيَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا مَالَ لَهُ‏.‏

34- باب الصلح

1462- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَادَةَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَلا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ‏؟‏ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَبَاغَضُوا وَتَفَاسَدُوا‏.‏

1463- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن عمرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَأُعْطِيَ أَجْرَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ‏.‏

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ‏.‏

1464- مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَزِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ حَرِيمُ قَلِيبِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ قَلِيبِ البدى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا قَالَهُ سَعِيدٌ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ‏:‏ وَحَرِيمُ قَلِيبِ الزَّرْعِ ثَلاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ‏.‏

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَحْدَهُ‏.‏

35- باب الحوالة

1465- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنِ أحيل عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَحْتَلْ‏.‏

إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ قَالَ الْبَزَّارُ‏:‏ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ‏.‏

36- باب الأمر برد الوديعة

1466- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا‏.‏

1467- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِيهِ‏:‏ وَمَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ، وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَيَهْوِي مِنْ شفيرها أَبَدَ الآبِدِينَ‏.‏

هَذَا مَوْضُوعٌ‏.‏

1468- مسدد‏:‏ حدَّثنا حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ إن أبا بكر رضي الله عنه أُتي في وديعة ضاعت فلم يضمنها‏.‏

1469- حدَّثنا حفص بن غياث، ثنا حجاج، عن هلال بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عكيم قال‏:‏ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يضمن الوديعة‏.‏

37- باب الغصب

1470- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلانِ وَالْجَارَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا، يَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ‏.‏

1471- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَقِيتُهُ بِالْبَحْرَيْنِ، عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ مِنْ مَالِ امْرِئٍ إِلا مَا أَعْطَى عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ‏.‏

1472- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ‏.‏

1473- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ سَلْمَى، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي، قَالَ‏:‏ أَنَّ جَدِّي عَاصِمَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُم أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ الْحَدِيثَ‏.‏

1474- حَدَّثَنَا سِنَانٌ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، قَالَ‏:‏ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، آخِرُهُنَّ حُنَيْنٌ، فَكُنْتُ أَسِيرُ فِي مُقَدَّمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَلأَتْ رَاحِلَتِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَضْرِبُهَا، فَقَالَ‏:‏ مَهْ، وَزَجَرَهَا فَقَامَتْ‏.‏

1475- أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَمَلْعُونٌ مَنِ انْتَقُصَ شَيْئًا مِنْ تَخُومِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ‏.‏

38- باب اللقطة

1476- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ‏:‏ ولقيته وكلمته، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْوَرِقُ يُوجَدُ عِنْدَ الْقَرْيَةِ الْعَامِرَةِ، أَوِ الطَّرِيقِ الْمَأْتِيِّ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ عَرِّفْهَا حَوْلا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاحْفَظْ وِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوَرِقُ يُوجَدُ فِي الأَرْضِ الْعَادِيَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ يُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلاةٍ، قَالَ‏:‏ كُلْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْبَعِيرُ أَوِ النَّاقَةُ توجد فِي أَرْضِ الْفَلاةِ، عَلَيْهَا الْوِعَاءُ وَالسِّقَاءُ‏؟‏ فقَالَ‏:‏ دَعْهَا مَا لَكَ وَلَهَا‏.‏

1477- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ أَبُو الْوَرْقَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ خَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قعودا، وَإِذَا غُلامٌ صَغِيرٌ يَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ ضُمَّ الصبي إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ ضَالٌّ، فَضَمَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ، الْحَدِيثَ‏.‏

وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الأَدَبِ‏.‏

1478- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْحَبَشِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي اللَّه عَنْهُ، أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ‏:‏ اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِحَفْنَةٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهَا، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَلُقَطَةٌ‏؟‏ عَلَيَّ الْقِيرَاطَانِ، ضَعُوا أَيْدِيَكُمْ، بِسْمِ اللَّهِ‏.‏

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ طَرَفًا قَصِيرًا‏.‏

1479- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ أَبِي نَمِرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ عَرِّفْهُ ثَلاثًا، فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ‏:‏ كُلْهُ، أَوْ فَشَأْنَكَ بِهِ، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ شَعِيرًا، وَبِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ سِلْقًا، وَبِدِرْهَمٍ لَحْمًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ، وَكَانَ الصَّرْفُ أَحَدَ عَشَرَ بِدِينَارٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ صَاحِبُهُ فَعَرَفَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنْ جَاءَ شَيْءٌ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ، عَنِ‏.‏

تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ‏:‏ أَبُو بَكْرٍ هَذَا عِنْدِي هُوَ سبرة ابْنُ أَبِي سبرة وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، قُلْتُ‏:‏ وَقَدْ ظَنَّ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ أَنَّهُ غَيْرُهُ، فَأَخْرَجَ هَذَا وهو لين الحديث الْحَدِيثَ فِي الْمُخْتَارَةِ‏.‏

1480- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أيضًا أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ نَابِلٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ تَعْزُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً‏.‏

1481- مسدد‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن أبي حمزة الأعرج جار له، قال‏:‏ سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اللقطة‏:‏ ادفعوها إلى السلطان‏.‏

1482- حدَّثنا المعتمر، قال‏:‏ سمعت عُبيد الله بن عمر يحدث عن أيوب بن موسى، عن أبيه أو عن رجل، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه‏:‏ إني وجدت دينارًا فالتقطته، حتى بلغت مائة دينار، قال‏:‏ عرفها سنة، فعرفها سنة، ثم أتاه، فقال‏:‏ عرفها سنة، ثم أتاه في الثالثة، فقال‏:‏ عرفها ثم شأنك وشأنها‏.‏

1483- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مسمول، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ البهزي، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبِي وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالإِسْلامَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الإِبِلَ وَبِهَا لَبَنٌ وَهَى مُصَرَّاةٌ، وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَادِ صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ جَاءَ وَإِلا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا، ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمَّ صِرَّ وَأَبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْهِيمُ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجْرٌ أن نسقيها‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حراء أَجْرٌ‏.‏

39- باب الزجر عن كسر الدينار والدرهم

1484- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا خالد بن عبد الله، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ قطع الدينار والدرهم من الفساد في الأرض‏.‏

40- باب الإجارة

1485- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سهيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ رَشْحُهُ‏.‏

41- باب الهدية

1486- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا‏.‏

عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ‏.‏

1487- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّاءُ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبيد اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا‏.‏

1488- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كَثير، حدثني قيلوية أبو صالح، قال‏:‏ كان لي على علج عشرون درهمًا فأهدى إليّ هدية، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال‏:‏ أحسب ثمن الهدية، وخذ البقية‏.‏

1489- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الحارث، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنْ سعيد بْن الربيع، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَزَاوَرُوا وَتَهَادَوْا، فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُثْبِتُ الْوُدَّ، وَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ‏.‏

1490- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حُبَابَةُ بِنْتُ عَجْلانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ تَهَادَوْا فَإِنَّهُ يُضَعِّفُ الْحُبَّ، وَيُذْهِبُ الْغَوَائِلَ‏.‏

1491- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ‏.‏‏.‏‏.‏ الْحَدِيثَ‏.‏

1492- مسدد‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي غطفان، عن مروان بن الحكم، قال‏:‏ قال عمر رضي الله عنه من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن يرض منها‏.‏

1493- حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني مَعْمَر، عن الزهري، عن عمر بن الخطاب في رجل وهب بَهمةً، فولدت، فأراد أن يرجع فيها، فقال‏:‏ يرجع في قيمتها‏.‏

1494- وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‏.‏

في رجل وهب وصيفة فشبت، ثم أراد إن يرجع فيها، قال‏:‏ يرجع في القيمة علانية‏.‏

1495- حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني طارق بن عبد الرحمن، عن الشَّعبي قال‏:‏ إذا استهلكت الهبة فليس لصاحبها أن يعود فيها‏.‏

1496- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إنَّ رَجُلا كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ، وَالْعُكَّةَ مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ مَتَاعِهِ، فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَى‏.‏

42- باب الندب إلى التسوية بين الأولاد في العطية

1497- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ سَوُّوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ‏.‏

43- باب الرهن

1498- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ نَزَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ، فَبَعَثَنِي إِلَى يَهُودِيٍّ، فَقَالَ‏:‏ قُلْ لَهُ‏:‏ إن رَسُولُ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ بِعْنِي، أَوْ أَسْلِفْنِي إِلَى رَجَبٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لا أَبِيعُهُ وَلا أُسْلِفُهُ إِلا بِرَهْنٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لَوْ بَاعَنِي أَوْ أَسْلَفَنِي لَقَضَيْتُهُ، إِنِّي لأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ، أَمِينٌ فِي الأَرْضِ، اذْهَبْ بِدِرْعِيَ الْحَدِيدِ إِلَيْهِ، قَالَ‏:‏ فَنَزَلَتْ تَعْزِيَةً عَنِ الدُّنْيَا وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا‏.‏

1498- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا‏.‏

- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ يَعْنِي، عَنْ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ‏.‏

- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ‏.‏

- وَقَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ فَاسْتُقْرِضَ لَهُ تَمْرٌ مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ لا وَاللَّهِ إِلا بِرَهْنٍ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَا فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ، أَمِينٌ فِي الأَرْضِ‏.‏

1499- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ هُوَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا، فَيَقْضِي مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عِنْدَ عَمَلِهِ وَنَفَقَتِهِ بِالْعَدْلِ‏.‏

44- باب الحَجْر

1500- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حرام بْن عثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ‏.‏

1501- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ قُلْتُ‏:‏

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ‏.‏

45- باب علامة البلوغ الذي يقع فيه التكليف

1502- قال ابن أبي عمر‏:‏ حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول‏:‏ كنت يوم حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة، وأنا غلام، فشكوا فيَّ، فلم يجدوني جرت علي الموسى، فاستبقيت‏.‏

وسيأتي- إن شاء الله- في حد السرقة ذكر من اعتبره بستة أشبار‏.‏

46- باب مماكسة الباعة

1503- قال أبو يعلى‏:‏ حدَّثنا عبدان، ثنا زياد، ثنا صالح، عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يماكس في ثلاثة‏:‏ في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة، وفي الأضحية‏.‏

47- باب إحياء الموات

1504- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ‏.‏

كَثِيرٌ ضَعِيفٌ جِدًّا‏.‏

1505- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ‏.‏

1506- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له‏.‏

48- باب الوقف

1507- مسدد‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أمية، عن من سمع ابن عمر رضي الله عنهما‏.‏

أنه سُئل عن رجل جعل شيئًا في سبيل الله تعالى، أيصرفه إلى غيره‏؟‏ قال‏:‏ أفضِه حيث جعله صاحبه، قال‏:‏ ما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض‏.‏

49- باب الجعالة

1508- إسحاق‏:‏ أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح‏:‏ وهو عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال‏:‏ أتيت ابن مسعود رضي الله عنه بأبّاق من عين التمر، أو قال من العين، فقال‏:‏ أبشر بالأجر والغنيمة، قال، قلت‏:‏ هذا الأجر، فما الغنيمة قال‏:‏ أربعون درهمًا‏.‏ وهو بالكوفة‏.‏

1509- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ ظَلَمَ أَجِيرًا أَجْرَهُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ رِيحُ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ‏.‏

1510- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ جُعْلَ الآبِقِ إِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ‏.‏

13- كتاب العتق

1511- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حرام بْن عثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ‏.‏

1512- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن هشام، عن أبي الزبير، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ إن امرأة أعتقت عبدًا لها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها‏:‏ أما إذا عتقتيه، ولم تشترطي ماله فماله له‏.‏

1513- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وقال‏:‏ أَنَّ عَبْدًا، كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فحبسه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمه‏.‏

1514- وحدَّثنا أبو بكر السمان، ثنا ابن عون، عن محمد كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصفه، فركب شَريكه إلى عمر رضي الله عن، ه فكتب أن يقوم بأغلى القيمة‏.‏

1515- وحدَّثنا يحيى بن سعيد، عن مغيرة، عن إبراهيم والشَّعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال‏:‏ يضمن ثلث ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه‏.‏

1516- مسدد‏:‏ حدَّثنا معتمر، عن حُميد، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال‏:‏ إن أبا هريرة رضي الله عنه قال لغلام له‏:‏ يا فلان لولا أنك ولد زنية لأعتقتك‏.‏

1517- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ‏:‏ بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانُ، إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا، وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا‏.‏

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ الْعِتْقِ يَأْتِي فِي‏.‏

وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعِتْقِ يَأْتِي فِي أَوَّلِ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام‏.‏

وَحَدِيثُ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ يَأْتِي إن شاء اللَّه فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ‏.‏

1518- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانَ بْنِ حُمْرَانَ، أنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ‏:‏ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ، فَقِيلَ لَهَا‏:‏ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا‏:‏ أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي، وَأُعْتِقَ وَلَدَهَا‏.‏

1519- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الْمُدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

1520- وقال أبو بكر‏:‏ حدَّثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه ما أعتق الرجل من رقيقة مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها‏.‏

1521- وحدَّثنا الضحاك بن مَخْلَد، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس إنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقه‏.‏

1522- وحدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال‏:‏ إذا أفلس المكاتب يبدأ بالدين‏.‏

1523- وحدَّثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ إنّ مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذه منه‏.‏

1524- وحدَّثنا حفص، عن الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ لهم ما أخذ منه- يعني إذا لم يكمل فرد في الرق- فما أخذ فلهم‏.‏

1525- حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حُصَين، عن الشَّعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق‏.‏

1526- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا المعتمر، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أنه قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة‏.‏

باب عتق ولد الزنا

1527- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، حدثني رَجُلٍ، أَنَّ مَوْلاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى، وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا، وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا قُلْتُ‏:‏ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلا الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ، وَشَيْخُهُ كَذَلِكَ‏.‏

حديث ثابت بن قيس بن شماس، ووصيته بعد موته، وإمضاء ذلك برؤيا منام، تأتي القصة إن شاء الله تعالى بطولها في مناقب الصحابة رضي الله عنهم‏.‏

1528- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان إن أبا بكر رضي الله عنه بيّن أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم‏.‏

1529- حدَّثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن بُرْقَان، عن خالد بن أبي عزّة قال إن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، فقال‏:‏ آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين‏.‏

1530- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ‏:‏ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلا تجوز لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا‏.‏

1531- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ أُرَاهَا رَفَعَتْهُ، قَالَ‏:‏ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ‏.‏

14- كتاب الوصايا

1- باب ميراث الجد

1532- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ‏:‏ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ‏.‏

1533- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي الْجَدَّ‏.‏

1533- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا‏.‏

وَقَالَ الْبَزَّارُ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ الْبَزَّارُ‏:‏ لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحْسِبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ‏:‏ كُنَّا نُؤَدِّيهِ، يَعْنِي الْفِطْرَ، وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا‏.‏

2- باب ابن أخت القوم ومولاهم وحليفهم منهم

1534- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ، وَلا تُدْخِلُوا إِلا قُرَيْشًا فَدَخَلُوا يتسللون حَتَّى امْتَلأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ‏:‏ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ ابْنُ الأُخْتِ، وَالْمَوْلَى، وَالْحَلِيفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ، وَمَوْلاهُمْ مِنْهُمْ‏.‏

3- باب من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثًا

1535- مسدد، حدَّثنا يزيد- هو ابن زريع-، ثنا سلمة بن علقمة، عن حُميد بن هلال العدوي، عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمة بجارية له كاتبها، فماتت الأم وعليها بَقيَّة من مكاتبتها، قال‏:‏ فسألت عمران بن حُصَين رضي الله عنه فقال‏:‏ أنت ترث أمك، وإن تقسمها في ذي قرابتها، أحب إلي‏.‏

صحيح موقوف‏.‏

4- باب من ماتوا جميعًا كيف يورثون

1536- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن الحارث الأعور‏.‏

في قوم غرقوا في سفينة فورث علي رضي الله عنه بعضهم من بعض‏.‏